تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ولكن يصلي الأول منهم عما بذمة الميت في السنة الأُولى والثاني يصلي عنه في السنة الثانية وهكذا أي لابد من الاختلاف إما بالنية أو بالأوقات ، والله العالم . ب ) إذا صلى الأول منهم الصبح فقط والثاني الظهرين والثالث العشاءين فلا بأس ، والله العالم . سؤال [ 762 ] إذا كان في ذمة المكلف صلاة واجبة سواء كانت قد وجبت باستيجار أم فاتته عصياناً وكانت معلومة المدة بأن تكون سنة مثلًا ، فهل يصح قضاؤها بهذه الطريقة : بأن يصلي الظهر لمدة سنة ثم العصر كذلك ثم المغرب كذلك ثم العشاء كذلك أيضاً ثم الصبح ؟ بسمه تعالى : لا بأس بذلك ، والله العالم . سؤال [ 763 ] إذا تعارف عدم ممانعة المستأجر لصلاة الإجارة لترك الأجير المستحبات المتعارف الاتيان بها إذ أن غرضه غالباً إبراء ذمة من عليه الصلاة ، فهل يجب عليه مع الاطلاق على الأجير ؟ بسمه تعالى : لابد في ترك المستحبات المتعارفة في الإجارة من استئذان المستأجر وإحراز رضاه ، والله العالم . سؤال [ 764 ] بالنسبة لمن يقوم بأداء العبادات عن الآخرين إجارة ، هل يبقى الاستحباب ثابت في حقه أم لا ؟ وبعبارة أُخرى هل يحصل على أجر ، مع أنه لولا الأُجرة لما قام بالعمل ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 253 | الميرزا جواد التبريزي