فريضة في أُخرى سهواً ، وتذكر في الأثناء ، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأُولى . . . » الخ ، فما هو وجه الجمع بين المسألتين ، علماً بأنه لا تغيير في المسألتين ، حيث العروة على آخر تعليقة لكم مع التصحيح ، ووجه الاشكال في المسألة هو هل يمكن أن يقدم صلاة العصر على صلاة الظهر مثلًا ما لم يتضيق وقتها بحسب المفهوم من المنهاج أم هناك توضيح آخر للمسألة ؟
الخوئي : الصحيح ما هو في العروة في الصلاتين المترتبتين ، كما هو مفروض المسألة فيها ، وأما عبارة المنهاج فهي صحيحة في غير الصلاتين المترتبتين ، والله العالم .
سؤال [ 597 ] هل قول ( آمين ) مبطل لصلاة المؤمن ، وهل صلاة المخالف صحيحة لو استبصر ؟
الخوئي : إذا قصد محض الدعاء ، ولم يقصد جزئيته في صلاته لم تبطل به الصلاة ، أما المخالف لو استبصر حسبت له أعماله في حال خلافه .
سؤال [ 598 ] ما حكم من صلى صلاته اليومية مضيفاً السلام إلى التشهد الأول جاهلًا بالحكم ، أو كاسباً لذلك من تعليم أو نسيان ؟
الخوئي : صلاته باطلة ، وعليه إعادتها ، نعم مع النسيان تصح الصلاة ، وعليه سجدتي السهو .
سؤال [ 599 ] هل يجوز قطع الكلمة اختياراً إذا كانت من الأذكار الواجبة
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 193
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٩٣