أن المكلف مخير يوم الجمعة في إقامة الجمعة إذا وجدت شرائطها وبين إقامة الظهر ، وتذكرون في الفرع السادس بعد ذلك : أنه إذا أُقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب والصحة وجب الحضور على الأحوط ؟ وقد تناهى إلينا عن بعض منسوباً إلى بعض وكلائكم ، بل أكد ذلك بأنه لا يجب الحضور وإن أُقيمت صلاة الجمعة واجدة لشرائط الوجوب والصحة ، نرجو الإيضاح لهذا الأمر وفتواكم ؟
الخوئي : لا تنافي بين المسألتين : فإن أصل إقامة الجمعة واجبة تخييراً ، وأما إذا أُقيمت واجدة للشرائط منها عدالة الإمام حينئذ يجب الحضور على الأحوط .
سؤال [ 556 ] هل يمكن أن تحدوا لنا وقت صلاة الجمعة بعد زوال الشمس بكم من الوقت ، وليس بالتحديد بالظل ؟ مثلًا ساعة أو أقل أو أكثر ؟
الخوئي : لا يمكن تحديده بالساعة باعتبار أن مدة صيرورة ظل كل شيء مثله تختلف سعة وضيقاً باختلاف الفصول ، وليس لها وقت محدود في تمام الفصول لكي يمكن تحديده بالساعة .
سؤال [ 557 ] الذين لا يجب عليهم الحضور كالمريض والمسافر . . . وغيرهما إذا حضروا الجمعة وصلّوها بعد إتمام شرائطها ، هل تسقط عنهم فريضة الظهر أم لا ؟
الخوئي : نعم ، لو حضروا وصلوها جمعة أجزأت عن ظهرهم .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 176
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٧٦