بأنه يحصل اليقين بعدم الاستيقاظ للصلاة ؟ وهل يحرم السهر في هذه الحالة ؟
بسمه تعالى : إذا لم يحصل الاعتياد على ذلك فلا بأس به ، والله العالم .
سؤال [ 29 ] ورد في منهاج الصالحين في وقت صلاة العشاءين ما هذا نصه : وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها .
أ ) هل من مصاديق الاضطرار ما إذا كانت المرأة مستحاضة وتحتمل انقطاع الدم بعد منتصف الليل ؟
ب ) وهل من مصاديقه ما إذا كان هناك جرح في أماكن الوضوء أو الغسل وينتظر المكلف زواله ويحتمل أنه سيزول بعد منتصف الليل ؟
ج ) فهل من مصاديقه نجاسة لباس أو بدن المصلي وإمكان التطهير أو التبديل بعد منتصف الليل ؟
د ) وهل إذا صدقت الصور المتقدمة أو غيرها كالتي وردت في المنهاج يكون الوقت إلى الفجر الصادق على النحو الاختياري بمعنى عدم وجوب المبادرة فوراً ففوراً ؟
بسمه تعالى : ليست الصور المتقدمة من مصاديق الاضطرار فلا يجوز في مثلها تأخير الصلاة لما بعد نصف الليل ، والله العالم .
سؤال [ 30 ] هناك حديث شريف مفاده أن من أدى الصلاة في أوقاتها كان على الله عهد أن يدخله الجنة ، هل المقصود بكلمة أوقاتها هو أول وقت
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 14
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٤