قبل دخوله في السجدة الثانية رجع إلى القيام منتصباً فركع ركوعه وانتصب وأتم بالهوي إلى السجود وسجد سجدتيه وأتم صلاته ، فهذا هو نسيان للقيام الركني للركوع مع تداركه ، أما لو التفت بعد الدخول في السجدة الثانية فقد بطلت الصلاة بترك القيام الركني نسياناً من دون نسيان أصل الركوع .
سؤال [ 380 ] هل تجزئ الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله عن ذكر الركوع والسجود لو كررها ثلاثاً في سجوده أو ركوعه ؟
الخوئي : لا يكفي ذلك ، والله العالم .
سؤال [ 381 ] هل يمكن الإتيان ب - ( سمع الله لمن حمده ) بقصد الذكر المطلق ؟
الخوئي : نعم ، يمكن ذلك .
سؤال [ 382 ] في سقوط وجوب السورة والاكتفاء ب - ( سبحان الله ) مرة واحدة في الركوع والسجود ، هل يكفي خوف ضيق الوقت ، أم لابد من العلم بالضيق ، وما الحكم لو احتمل الضيق ؟
الخوئي : نعم ، يكفي الخوف ، والله العالم .
سؤال [ 383 ] هل يجب على المصلي أن يبقى مطمئناً آناً ما بعد القراءة قبل الركوع أم لا ، وهل هذا هو القيام المعبر عنه بالركن ؟
الخوئي : لا يجب ذلك ؛ لأن الركن أعم من ذلك فيكفي تحقق القيام إلى آخر القراءة ، نعم قد لا يحرز ذلك إلا بما ذكرت .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 125
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٢٥