الخوئي : المراد بقلة الضبط كثرة النسيان الطار عليه أزيد من المتعارف .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بالنسبة إلى الأحكام الشرعية ، بل مطلقاً على الأحوط .
سؤال [ 201 ] ذكرتم في رسالتكم العملية ( آخر مبحث التقليد ) ما نصه : ان كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن . . . الخ ، فهل معنى هذا أن ما نصصتم على استحبابه بقولكم يستحب ونحوه يؤتى به بعنوانها ، أم أن هناك كثير من المستحبات يؤتى بها برجاء المطلوبية مع تعبيركم عنها بالاستحباب ، وإذا كان هذا مقصودكم فكيف يتيسر للعامي التمييز بين هذه الموارد ؟
الخوئي : المستحبات التي لم يعلم رأينا في استحبابها يصح الإتيان بها رجاء ، ولا يشترط في صحتها قصد وجهها حتى فيما علم وجهها ، وما ذكرنا أول الرسالة لئلا يحتاج العامل إلى تعلم التمييز بينها فيما يبتلى به .
سؤال [ 202 ] ما هو الفرق بين الفتوى والحكم ؟
الخوئي : الفتوى هي إنشاء بيان الحكم الكلي الشرعي ، كأن يقول : الخمر حرام شرعاً ، والحكم هو إنشاء الحكم الشرعي الجزئي ، كأن يقول : هذه الدار ملك لهذا المدعي لها ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : من غير فرق بين الموضوعات والأحكام الكلية ، فإن اختلاف المترافعين قد يكون في الحكم الكلي ، والقاضي يطبق
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 92
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٩٢