للتطهير قليلًا أو كراً ، كما لو كان ماء الحنفية ، واللّه العالم .
سؤال [ 1437 ] شخص ما كان عنده ملابس تنجست بالمني ، سواء كان عن طريق الاحتلام أو الجماع أو غيرها ، ولم يكن يعلم كيف يغسلها شرعياً ، بل كان يغسلها بالغسالة مع الثياب المتنجسة ، وعلم بعد ذلك بأنّ غسله للثياب غير صحيح . ما الذي عليه أن يفعله كي يحل تلك الثياب ؟ وهل صلاته بتلك الثياب جائزة ؟ وهل الثياب التي غسلها ليس فيها شيء بعد غسلها أكثر من مرة إذا لبسها مرّة أُخرى ؟ وهل فيها كفارة ؟
باسمه تعالى : إذا كان في الثياب عين النجاسة ، تطهر الملابس بزوال العين عند الغسل مع اتصال الماء بالكر . وأما إذا كان مع الثياب ما هو متنجس بالبول فلابد من الغسل بالماء مرتين ؛ مرة تزول العين ، ومرة أُخرى تطهر الملابس بها . ولا حاجة إلى إعادة الصلاة التي صليتها بتلك الملابس مع اعتقاد طهارتها ، ولا تجب الكفارة في مفروض السؤال ، واللّه العالم .
سؤال [ 1438 ] هل يصدق على ماء الحنفية في المنازل ماء جار ، وتكفي مرة واحدة لغسل النجاسة على اختلاف أنواعها ؟
باسمه تعالى : إذا كان ماء الحنفية يصل من خزانات كبيرة كما هو المتعارف ، فحكمه حكم الكر الجاري ، واللّه العالم .
سؤال [ 1439 ] ما هي كيفية طهارة الملبس من المني ، الدم ، الغائط ؟
باسمه تعالى : تطهر الملابس المصابة بالجنابة والدم والغائط بغسلها بالماء
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 533
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٥٣٣