السجاد بها ؟
الخوئي : لا إشكال في تطهيرها ، فإن كان للنجاسة المفروضة عين فتزال أولًا ، ثم يسلط عليها الماء بضغط ولو بالدلك باليدز فإن كان بالماء القليل أعني غير الكر وكانت النجاسة بولًا فينشف بشيء مما يجفف الموضع ، ثم يسلط عليها الماء ثانية فتطهر بذلك ، وإن كانت النجاسة غير البول فتطهر بتسليط الماء على الموضع مع الدلك ، وإن كان الماء بما هو المتعارف اليوم من المزملات التي تخرج الماء بدفع وقوة فلا يحتاج إلى الدلك المشار إليه أيضا فيطهر الموضع بالتسليط الدافع ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) بعد قوله : ( بتسليط الماء على الموضع مع الدلك ) . والأحوط وجوباً إجراء ما ذكرناه في القليل في الغسل بالكر أيضا إذا كان الموضع متنجساً بالبول .
سؤال [ 1412 ] هل تطهر الأرض أسفل الأحذية وعجلات السيارات والدراجات بالسير عليها ؟
الخوئي : لاتطهر غير أسفل القدمين والأحذية .
سؤال [ 1413 ] يعتبر في تطهير الثياب إزالة الغسالة ، هل يكفي تيبيسه بمروحة أو بحرارة بحيث يتبخر الماء دون عصره ؟
الخوئي : لا يكفي التيبيس مكان العصر .
سؤال [ 1414 ] لو عكس ضوء الشمس بمرآة أو جسم آخر صقيل على
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 525
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٥٢٥