التبريزي : يعلق على كلامه ( قدس سره ) : وفي مثل الشك في الغسلة الثانية الحكم بالطهارة لا يخلو من إشكال ، وكذا الحكم في طهارة ملاقيه .
سؤال [ 1400 ] إذا خرج الدم من البدن ، فانتظر حتى جف ، فهل يكفي صب الماء عليه ليطهر ؟ أم أنه يجب إزالته ؟
الخوئي : لا يكفي صب الماء حتى يزيل الدم ، فيصبّ بعد إزالته ، أو يستمر جريانه بعدها .
سؤال [ 1401 ] الماء الجاري من الأنبوب والمتجمع في أسفل المغسلة ليعود بعدها فيسيل بعد تجمعه من ثقب في أعلاها لا في أسفلها ، هل يعامل معاملة الكر أم معاملة الجاري في تطهير الثوب المتنجس بالبول ؟
الخوئي : يعامل معاملة الكر دون الجاري .
سؤال [ 1402 ] هل ينطبق حكم ماء المطر على الوفر والحالوب ( الثلج والبرد ) ؟
الخوئي : لا ينطبق إلا إذا تبدلا إلى المطر قبل النزول .
سؤال [ 1403 ] لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة ، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لابد منه ؟
الخوئي : يجزي عن العصر ، والله العالم .
سؤال [ 1404 ] خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل ، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 521
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٥٢١