تستحيل إلى التراب .
التبريزي : نعم ينجس الميت من الإنسان كل ما لاقاه مع الرطوبة المسرية في أحدهما ، كالميتة من غير الإنسان مع الفرق بينهما بأن ميتة الإنسان تطهر بالاغسال الثلاثة إذا كان مسلماً بخلاف غيره من الميتات ( غير المسلم وميتات الحيوانات ) التي تبقى على النجاسة إلى أن تستحيل إلى التراب أو غيره .
سؤال [ 1278 ] ما حكم طهارة النخط - وهو سائل يحيط بالجنين في الرحم - إذا خرج حين الولادة أو قبلها مع الدم أو بدونه ؟
الخوئي : إن لم يصاحب الدم فطاهر وإلا فنجس بذلك ، والله العالم .
سؤال [ 1279 ] هل تجب إزالة الوشم المسجل على جزء من البدن إذا كان اسم الجلالة أو كلمات القرآن ، وإذا كانت إزالته حرجة لاحتياجها لعملية لا يقدر عليها أو محرجة ، هل يجب عليه الغسل والوضوء فور تحقق الحدث الأكبر أو الأصغر مع ما فيه من الحرج ؟
الخوئي : لا تجب الإزالة والاغتسال أو الوضوء فوراً . نعم ، لا يجوز إحداث المس بعد الحدث وقبل أحد الأمرين ، إن كان الرسم فوق البشرة وليس تحت الجلد .
سؤال [ 1280 ] ما هو حكم ( الوشم ) المتعارف عند بعض الناس بالرسم على بعض أعضاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتاً ولا يزول ، فهل يعد حاجباً يمنع من صحة الوضوء والغسل والتيمم ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 478
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٤٧٨