تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
العادة الشهرية لمدة سبعة عشر إلى ثلاثين يوماً ، في البداية تنزل على شكل استحاضة صغرى لمدة يومين ثم تتوقف لمدة يوم واحد ثم تنزل بشكل نزيف لمدة سبعة عشر إلى ثلاثين يوماً ، فماذا أفعل ؟ هل أعتبر الدورة التي على شكل استحاضة صغرى أم إذا حدث نزيف ؟ وما هو الحكم في رمضان ؟ ومتى أُعيد الصيام ؟ ومتى اعتبره دورة ؟ علماً بأنها كانت تحدث قبل المرض لمدة ستة أيام . باسمه تعالى : إن كانت لهذه المرأة عادة شهرية أخذت مقدار عادتها وجعلته حيضاً والزائد على ذلك استحاضة ، وإن لم تكن لها عادة فتجعل ستة أيام من حين رؤية الدم بصفات الحيض عادة وما زاد على ذلك فهو استحاضة ، هذا إذا اتفق لون الدم ، وأما إذا تفاوت فما كان بصفات الحيض فهو حيض ما لم ينقص عن الثلاثة ولم يتجاوز العشرة وما كان بصفات الاستحاضة استحاضة . سؤال [ 1050 ] المرأة إذا طرقها دم الحيض الساعة الواحدة ظهر يوم السبت ، واستمر إلى يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهراً ، فهل تحكم عليه بالحيضية ؟ باسمه تعالى : الدم التي تراه المرأة في أيام عادتها محكوم بالحيض فتغتسل بعد انقطاعه يوم الثلاثاء ، والله العالم . سؤال [ 1051 ] بالنسبة للمرأة التي اغتسلت من دم العادة الشهرية وبعد
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 399 | الميرزا جواد التبريزي