تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
2 - لو كان حيضاً في أيام العادة وكانت عادتها وقتية عددية تتقدم أو تتأخر يومين فقط ومدتها سبعة أيام إلا أنها رأت الدم لستة أيام وانقطع في السابع ، فهل عليها الغسل والصيام ؟ وماذا لو فعلت ورأت الدم مرة أُخرى في اليوم الثامن هل يعتبر استحاضة ؟ 3 - في حال كانت المكلفة جاهلة بالحكم وكانت تعتقد أنه لا يجتمع الحمل مع الحيض وكانت تعتبر كل ما تراه استحاضة قليلة فتطهر وتصلي أو كثيرة في بعض الأحيان فتغسل بنية الاستحاضة ( دون الحيض ) ، فما حكم صلاتها وصومها في أيام عادتها ؟ 4 - لو كان الدم الخارج غير واجداً لصفات دم الحيض في أيام عادتها ، فهل يعتبر حيضاً أم لا ؟ 5 - وما الحكم بعد العادة حيث إنها لم تغتسل بنية الطهارة من الحيض أبداً ، وما حكم الصلاة والصيام وقد كانت جاهلة بالحكم ؟ 6 - وهل إذا اغتسلت بعد الجنابة - مثلًا - أو بعد الاستحاضة الكثيرة بنية الطهارة منهما بدون نية الطهارة من الحيض حيث إنها كانت جاهلة بالحكم ، فهل يجزئ ذلك عن غسل الطهارة من الحيض وتكون أعمالها بعد ذلك مجزئة ؟ 7 - وهل على الزوج شيء لو كان يجامعها وقت عادتها جاهلًا بإمكانية الجمع بين دم الحيض والحمل ومعتقداً بجواز الجماع في تلك الحالة ؟