تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
المواقعة بمعنى أنها لم تخرج من طهر المواقعة ، فكيف يكون طلاقها ؟ باسمه تعالى : ينتطر ثلاثة أشهر بعد آخر مواقعة ثم يطلقها بعد ذلك ، وإن كانت طاهرة حسب الفرض ولا تحيض ما دامت مرضعة وعدتها بعد الطلاق ثلاثة أقراء ( شهور ) وإذا حاضت خلال هذه الشهور الثلاثة فعدتها ثلاث حيضات . سؤال [ 1003 ] امرأة ترى الدم سبعة أيام أو ثمانية ، ثم تنقى منه لمدة خمسة أيام أو ستة ، ثم ترى الدم مرة أُخرى سبعة أيام أو ثمانية بنفس صفات الدم الأول وهكذا دواليك طوال السنة ، حدث لها هذا بعد ولادتها الأخيرة : 1 - فكيف تحسب أيام العادة وأيام الطهر ؟ باسمه تعالى : الدم الأول في كل شهر إذا كان بصفات الحيض فهو حيض إذا كان بمقدار عشرة أيام أو أقل ، والدم الثاني بعد نقاء أقل من عشرة أيام استحاضة . 2 - هل يجوز لها تأخير الحج لو كانت باقي شرائط الاستطاعة متوفرة للأعوام المقبلة كي تتعالج ؟ باسمه تعالى : لا يجوز لها تأخير الحج إذا توفرت الاستطاعة كما فرض ولاتنتظر العلاج . 3 - فيما لو ذهبت واعتمرت عمرة التمتع ، ثم نزل عليها أحد الدمين من