الحيضتين التي لا تضر بتحقق العادة الوقتية والعددية أو إحداهما ؟
باسمه تعالى : إذا كان التفاوت بمقدار ربع ساعة ونحوه فلا يضر في تحقق العادة الوقتية والعددية ، والله العالم .
سؤال [ 985 ] أجبتم في استفتاء سابق بأنّه لو أُخرج الولد من غير الفرج فالدم الخارج لا تترتب عليه أحكام النفاس ، فأرجو بيان رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) إن أمكن ؟
باسمه تعالى : إذا كان الدم في أيام الحيض أو كان واجداً لصفاته فهو محكوم بالحيض ، وكان رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) كذلك ، والله العالم .
سؤال [ 986 ] لو رأت الدم على خلاف عادتها السابقة مرات متخالفة فيما بينها ، فكم مرة تكفي لتنقل إلى حكم المضطربة ؟
باسمه تعالى : إذا رأت الدم على خلاف العادة الأُولى مرات عديدة مختلفة أقله أربعة أشهر تبطل عادتها الأُولى وتلحق بالمضطربة ، والله العالم .
سؤال [ 987 ] إذا كان خروج الدم من موضعه المعتاد ولكن بواسطة القطنة ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض أم لا ؟
باسمه تعالى : نعم ، تترتب عليه أحكام الحيض ، والله العالم .
سؤال [ 988 ] وهل تترتب عليه أحكام الحيض إذا خرج وبقي في باطن الفرج ؟
باسمه تعالى : إذا خرج منه شيء ولو بواسطة القطنة فتجري عليه أحكام
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 369
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٦٩