وإذا لم تقدر المرأة على الصيام بعد رمضان إلى انتهاء السنة للخوف على صحتها حتى مجيء رمضان الآتي لا يجب عليها القضاء ، بل عليها أن تدفع الفدية عن كل يوم مدّ من الطعام للفقير المؤمن .
وإذا لم يوجد ماء للغسل وقد ضاق وقت الصلاة فالوظيفة التيمم .
وليس صحيحاً ما ذكر في النفساء ، بل نفاسها مقدار عادتها ، فإن زاد الدم على العشرة أيام جعلت مقدار عادتها نفاساً ، وما زاد على ذلك فهو استحاضة . وأحكام النفاس موجودة مفصّلًا في الرسالة العملية فراجع .
سؤال [ 793 ] لدي استفساران أولهما يتعلق بالمرأة ، فأنا عاقد على زوجة طيبة مطيعة ، وقد أخبرتني مؤخراً ونحن لم يبقَ على زواجنا الكثير بأني عندما أُقبلها ، أو أمسك بيديها بين يدي ، أو أُقبل خدها وجبينها ، وغير ذلك تشعر بالاستثارة ويخرج منها سائل ، فسألتني هل المرأة تحتلم أم لا ؟ وإذا كانت تحتلم أو تنزل لدى الاستثارة فهل يجب عليها الغسل ، فأخبرتها بأنّ ما أعرفه بأنّ المرأة لاتحتلم . وبخصوص الإنزال لا أعلم هل يجب عليها الغسل كالرجل أم لا ؟ ولذا سأُحاول التوقف عن ما يثيرك حتى نتأكد من الحكم الشرعي ، وقد كانت تغتسل دون إخباري على وجه الاحتياط ، فأفيدونا بأسرع ما يمكن .
باسمه تعالى : إذا أنزلت المرأة مع الشهوة فهو مني ويجب عليها الغسل وإلا فلا يجب عليها الغسل . وليعلم ان الإنزال مع الشهوة لا يلزم خروجه
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 301
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٠١