أوالأيسر ؟
باسمه تعالى : إذا كان الحائل في الرأس والرقبة غسله وأعاد الغسل على الجسد ، وأما إذا كان في بقية الجسد فيكفي غسله بنية إتمام الغسل إذا لم يحدث ، واللّه العالم .
سؤال [ 736 ] لو كان دوش الحمام ( كما هو بالفعل عندنا ) يستوعب في تقاطره الرأس وشيئاً يسيراً من الجانبين عند الغسل للجنابة ، بحيث يلزم على المغتسل أن يتحرك قليلًا لإدخال الكتف الأيمن تحت الدوش للشروع في غسل الجانب الأيمن ، وكذا لغسل الجانب الأيسر ، فهل مع ذلك لا بد من قطع جريان ماء الدوش أو الخروج من تحت الدوش لغسل العضو التالي ؟ وعلى فرض لزوم قطع جريان الماء عندكم ، هل يصحح الغسل اعتقاد المكلف بأنّ شروعه في غسل العضو التالي شروع في غسل جديد ، وليس استمراراً للتقاطر الكائن حال غسل العضو السابق ؟
باسمه تعالى : إذا كان الماء جارياً على العضو المغسول قبل قصد الغسل فالأحوط وجوباً إخراج العضو من تحت الماء ثمّ إدخاله تحته بقصد الغسل ، ولا يكفي الاجتزاء بالغسل اعتقاد المكلف بأن شروعه مشروع في غسل جديد ، مع كون العضو تحت الماء على الأحوط وجوباً ، واللّه العالم .
سؤال [ 737 ] هل يعتبر الوسخ الذي في السرة حائلًا للماء في الغسل ؟
باسمه تعالى : الأحوط إزالة الوسخ منها ، وغسل موضع الوسخ في
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 282
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٨٢