تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
وصيامه أم لا ؟ الخوئي : أما صيامه فلا يجب عليه قضاؤه ، وأمّا الصلاة فيجب عليه قضاؤها . هذا إذا كان المراد من جهله بكيفية الغسل أنه يقدم غسل البدن على الرأس ، وأما إذا كان المراد من جهله به أنه يقدم غسل الأيسر على الأيمن أو يغسلهما بدون ترتيب فلا يجب عليه قضاء شيء منهما . الجاهل بأصل الجنابة هل صومه صحيح ؟ الخوئي : نعم صحيح . في حين أنّه جاء في الجزء الثاني ما يلي : شخص أتى بغسل الجنابة في شهر رمضان ، ثم صام أياماً قطع بعدها ببطلان ما أتى به من الغسل ، فما حكم صلاته وصومه ؟ الخوئي : يلزمه قضاء ما وجب عليه في تلك المدة من الصلاة والصوم . فأيّ المسألتين هو الصحيح ؟ باسمه تعالى : كلا الجوابين صحيح ؛ أمّا الأول فالمقصود به من أتى بغسل باطل معتقداً صحة غسله ، وأمّا الثاني فالمقصود من أتى بالغسل شاكاً في صحته ثم انكشف بطلانه ، وفي هذه الصورة أفتى السيد الخوئي ( قدس سره ) ببطلان الصوم ، والأحوط وجوباً عندنا قضاؤه ، واللّه العالم . سؤال [ 721 ] لقد قمت بأداء عدد من الصلوات الواجبة وأنا على جنابة ، وقد كان ذلك عن جهل منّي بأحكام الطهارة وغسل الجنابة ( في سن
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 275 | الميرزا جواد التبريزي