تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
الخوئي : يجزئ المسح بأي شيء آخر غير خصوص كفه ، والله العالم . سؤال [ 630 ] عند معالجة الكسور في المستشفيات ، المتعارف وضع ( الجبس ) أزيد من الكسر بكثير ، هل يجوز المسح عليه ؟ الخوئي : ان زاد ذلك عن المقدار المتعارف ، ولم يمكن إزالة المقدار الزائد وجب عليه التيمم إن لم يكن ذلك في مواضع التيمم ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم ، والله العالم . التبريزي : لا بأس بذلك إذا كان متعارفاً كما هو المفروض . سؤال [ 631 ] إذا كان في ذراع المكلف جرح ثم لفه بخرقة سوف تغطي الخرقة أطراف الجرح ، لأنها لا يمكن إلصاقها على الجرح إلا باللف ، هل يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع ؟ الخوئي : إذا كان بقدر اللازم المتعارف كان له حكم الجبيرة والغسل والوضوء . سؤال [ 632 ] إذا كان ذو الجبيرة يجهل حكمه الشرعي فيقتصر على التيمم أو الوضوء ، وقد يتفق أن يجمع بينهما رجاء ، وكذلك الغسل أو التيمم ، أو يجمع بينهما ، ما حكم عمله في الحالات الثلاث ؟ الخوئي : إذا كان عاملًا بالوظيفة ولو إجمالًا صح عمله ، وإلا بأن لم يتفق موافقاً لوظيفته بطل ولزمه الإعادة . سؤال [ 633 ] لو انفسخ عظم اليد أو الرجل ، أو كاد أن ينفسخ