الخوئي : يجزئ المسح بأي شيء آخر غير خصوص كفه ، والله العالم .
سؤال [ 630 ] عند معالجة الكسور في المستشفيات ، المتعارف وضع ( الجبس ) أزيد من الكسر بكثير ، هل يجوز المسح عليه ؟
الخوئي : ان زاد ذلك عن المقدار المتعارف ، ولم يمكن إزالة المقدار الزائد وجب عليه التيمم إن لم يكن ذلك في مواضع التيمم ، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم ، والله العالم .
التبريزي : لا بأس بذلك إذا كان متعارفاً كما هو المفروض .
سؤال [ 631 ] إذا كان في ذراع المكلف جرح ثم لفه بخرقة سوف تغطي الخرقة أطراف الجرح ، لأنها لا يمكن إلصاقها على الجرح إلا باللف ، هل يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع ؟
الخوئي : إذا كان بقدر اللازم المتعارف كان له حكم الجبيرة والغسل والوضوء .
سؤال [ 632 ] إذا كان ذو الجبيرة يجهل حكمه الشرعي فيقتصر على التيمم أو الوضوء ، وقد يتفق أن يجمع بينهما رجاء ، وكذلك الغسل أو التيمم ، أو يجمع بينهما ، ما حكم عمله في الحالات الثلاث ؟
الخوئي : إذا كان عاملًا بالوظيفة ولو إجمالًا صح عمله ، وإلا بأن لم يتفق موافقاً لوظيفته بطل ولزمه الإعادة .
سؤال [ 633 ] لو انفسخ عظم اليد أو الرجل ، أو كاد أن ينفسخ
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 247
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٤٧