تحقّق مسمى المسح من جانب آخر .
سؤال [ 1 [ 614 - هل يجزي وضوئي لصلاة الظهر والعصر مثلًا بأن أُصلي به أيضاً المغرب والعشاء إذا لم يحدث ناقض من نواقض الوضوء ؟
باسمه تعالى : إذا لم يحدث ناقض من نواقض الوضوء وبقيت الطهارة محفوظة فلا بأس بالصلاة بالوضوء السابق ولا حاجة إلى تجديد الوضوء .
2 - هل يجوز إذا كان على الوجه ( كريم أساس خفيف ) أن أتوضأ وأُصلي ؟
باسمه تعالى : إذا كان حاجباً كما هو الظاهر فلا بد من إزالته للوضوء .
سؤال [ 615 ] إحدى الأخوات المؤمنات ، كانت تأتي بغسل رجليها ، عوضاً عن المسح أثناء الوضوء ، ظناً منها بصحة فعلها ، والآن وبعد أكثر من عشر سنوات علمت بخطأ فعلها ، ما هو تكليفها ؟
باسمه تعالى : يجب عليها إعادة جميع الصلوات السابقة التي صلّتها بهذا الوضوء وكذلك إعادة الطواف .
سؤال [ 616 ] هل البسملة من المستحبات ؟ قال لي أحدهم : لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يقرأ البسملة ! وقال لي آخر أن لا وضوء بدون الصلاة على محمد وآل محمد ، أرجو التوضيح مع تبيان حكم من توضأ بدون أن يبسمل ، أو يصلي على محمد وآله وهو غير مدرك لوجوبهما ، إن كان كذلك .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 240
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٤٠