باسمه تعالى : حكم دائم الحدث مذكور في الرسالة العملية في باب المبطون والمسلوس ، فراجع .
سؤال [ 545 ] عندما يرى المكلف حاجباً على بعض أعضاء وضوئه أو غسله ولكنه شاك في كونه جزءاً من البدن ( أي البدن هو الذي كوّنه ) أو كونه أجنبياً .
أ - هل يجب الفحص في تعيين أحد الأمرين ؟
ب - وإذا فحص ولم يتعين الحال ، ماذا يبني ؟
باسمه تعالى : أ - نعم يجب عليه الفحص ، والله العالم .
ب - إذا لم يمكن إزالته وعدّ جزءاً من الجلد فيجوز غسله ، والله العالم .
سؤال [ 546 ] ظاهر عبارة المنهاج ( مسألة 97 ) أنّ إشكال المسح على الخف يرد في غير مورد التقية ، فما هو تكليف المؤمن إذا لم يمكنه الوضوء العادي والصلاة كاملة في غير التقية . أرجو بيان الترتيب اللازم أداؤه ، وهل يتأثر الحكم فيما إذا أمكنه ضم التيمم أو لا ؟
باسمه تعالى : إذا لم يمكنه الوضوء في جميع الوقت فينتقل إلى التيمم ، وأما في مورد التقية فالأحوط غسل الرجلين بدل المسح عليهما ، والله العالم .
سؤال [ 547 ] ما هو حكم الوشم المتعارف لدى بعض الناس ، هل هو جائز أم لا ، وفي مفروض الجواز ، هل يكون ذلك مانعاً من صحة الغسل والوضوء ؟
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 214
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢١٤