تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
باسمه تعالى : حكم دائم الحدث مذكور في الرسالة العملية في باب المبطون والمسلوس ، فراجع . سؤال [ 545 ] عندما يرى المكلف حاجباً على بعض أعضاء وضوئه أو غسله ولكنه شاك في كونه جزءاً من البدن ( أي البدن هو الذي كوّنه ) أو كونه أجنبياً . أ - هل يجب الفحص في تعيين أحد الأمرين ؟ ب - وإذا فحص ولم يتعين الحال ، ماذا يبني ؟ باسمه تعالى : أ - نعم يجب عليه الفحص ، والله العالم . ب - إذا لم يمكن إزالته وعدّ جزءاً من الجلد فيجوز غسله ، والله العالم . سؤال [ 546 ] ظاهر عبارة المنهاج ( مسألة 97 ) أنّ إشكال المسح على الخف يرد في غير مورد التقية ، فما هو تكليف المؤمن إذا لم يمكنه الوضوء العادي والصلاة كاملة في غير التقية . أرجو بيان الترتيب اللازم أداؤه ، وهل يتأثر الحكم فيما إذا أمكنه ضم التيمم أو لا ؟ باسمه تعالى : إذا لم يمكنه الوضوء في جميع الوقت فينتقل إلى التيمم ، وأما في مورد التقية فالأحوط غسل الرجلين بدل المسح عليهما ، والله العالم . سؤال [ 547 ] ما هو حكم الوشم المتعارف لدى بعض الناس ، هل هو جائز أم لا ، وفي مفروض الجواز ، هل يكون ذلك مانعاً من صحة الغسل والوضوء ؟