الخوئي : إذا كان في الداخل لم يجب التطهير إلا إذا خرج وعلم أنه بول .
سؤال [ 370 ] لو كان المكلف يغسل موضع البول مرة واحدة جهلًا بلزوم التعدد فما حكم أعماله المشروطة بالطهارة ؟
الخوئي : يغسل ما أصاب الموضع برطوبة ، وأما طهارته الحدثية صحت وصحت الصلوات التي صليت مع تلك الملابس ، والموضع ، إذا كانت بالجهل عن قصور لا التقصير .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : وكذا مع التقصير إذا كان معتقداً كفاية المرة الواحدة .
سؤال [ 371 ] ما هو مقدار الفترة المتعارفة في الاستبراء بالبول ؟
الخوئي : يلزم أن يكون بمقدار يقطع بعدم وجود شيء في المجرى ، بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) - يقطع - أو يطمئن .
سؤال [ 372 ] ذكرتم في رسالتكم العملية طريقة الاستبراء بعد البول ، وهو أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ثم ينترها ثلاثاً وذكرتم أنه يوجد للاستبراء كيفية أُخرى فما هي ؟ وهل هناك فرق بين عصر الحشفة أو نترها إذ إنكم ذكرتم في المنهاج ( النتر ) وفي المسائل المنتخبة ( العصر ) ؟
الخوئي : كلاهما سيان .
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات — صفحة 156
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٥٦