Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — Page 239

Contributors:

P.239
وكذا لا بأس به مع الضرورة ، بل لو تركه حالها أشكلت الصحة وإن كانت أقوى [ 1 ] . والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأي وجه كان في أي [ 2 ] حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب ، وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا حتى مع الوضع المتعارف .
Commentary
القرينة على الكراهة وإن كان رعاية احتمال المانعية أحوط . [ 1 ] وأمّا كون الصحة أقوى فيما إذا ترك التكفير حال الضرورة فإن لزوم رعاية التقية بالإتيان بشيء خارج عن الصلاة ومبطل لها لا يقتضي دخوله في متعلق الأمر بالصلاة حالها ؛ ولذا لا يكون الأمر برعاية التقية مستلزما لاجزاء المأتي به حالها . والحاصل عدم الجواز ومخالفة وجوب رعاية التقية إنما هو بترك التكفير عند امتثال الأمر بالصلاة وترك واجب عند الإتيان بواجب آخر لا يوجب بطلان الواجب الآخر ، كما إذا ترك ستر العورة عن الناظر عند الاغتسال وترك المرأة ستر بشرتها عند الوضوء للصلاة إلى غير ذلك ممّا لا يوجب وجوب أمر آخر عند الإتيان بواجب تقييد الواجب بذلك الواجب الآخر . [ 2 ] فإنّ النهي عن التكفير في الصلاة يعم ما إذا وضع اليد اليمنى على اليسرى أو بالعكس ، وقد تقدم في صحيحة علي بن جعفر : « وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل ، وليس في الصلاة عمل » « 1 » . وفي صحيحته الأخرى : أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه ؟ قال : « لا يصلح » « 2 » . كما أنّ النهي عنه يعمّ
Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 266 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 266 ، الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 5 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — Page 239 | الميرزا جواد التبريزي