Skip to main content

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — Page 201

Contributors:

P.201
منه ، وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك [ 1 ]
Commentary
أداء الدين وإفراز السهام في الإشاعة لزوم دخالة الوصي لأنه نائب عن الميت فلا بد في التصرف في تركة الميت قبل التعيين والإفراز من تحصيل إذنه كما هو مقتضى ولاية الوصي في التعيين والإفراز ومع عدم تعيين الوصي وإن يمكن أن يقال إنّ أولياء الميت ورثته خصوصا في الوصية من غير تعيين الوصي إلّا أنّ الأحوط استيذانهم من الحاكم أو وكيله . [ 1 ] إذا سبق أحد إلى موضع من المسجد أو من المشهد أو غيرهما من المشتركات لغرض الصلاة فيه أو الزيارة والإتيان بآدابها فلا يجوز لغيره مزاحمته ودفعه عن ذلك الموضع ، وعند جماعة يكون للسابق حق في ذلك الموضع كما اختاره الماتن أيضا في ظاهر قوله كمن سبق إلى مكان المسجد أو غيره فغصبه غاصب حيث لو كان أولوية السابق مجرّد عدم جواز دفعه عن ذلك الموضع لم يتحقق بعد الدفع الغصب ، وتظهر الثمرة بين القولين فيمن دفع السابق ثم صلى فيه أو عند دفعه الغير صلى فيه ثالث فلا تكون في الصلاة محذور ، بخلاف ما إذا بنى على أنّ للسابق حق فيه فتكون بصلاته غاصبا حق الغير نظير ما تقدم في الصلاة في مكان تكون منفعته مغصوبة . ويستدل على أنّ للسابق حقا بمعنى عدم جواز مزاحمته ودفعه عن ذلك الموضع بأنّ المسجد لا يختص بشيء وكذا المشهد وسائر المشتركات ولو كان له حق جاز بيعه من الغير ، ولكن لا يخفى ما فيهما ، فإنّ عدم اختصاص شخص بموضع من المسجد والمشهد وسائر المشتركات لا ينافي تعلق حقه بموضع ما دام سابقا يصلي فيه أو يزور ويدعو ، والحق لا يلازم جواز البيع فإنّ الحق يلازم جواز الإسقاط