Skip to main content

تنقيح مباني الحج — Page 347

Contributors:

P.347
الخمس والزكاة مانعان عن الحج 83 الدين المؤجل بأجل طويل لا يمنع من الحج 84 يجب الفحص عند الشك في حصول الاستطاعة 85 يجوز التصرف بنفقة الحج قبل التمكن من المسير 86 إذا وصل ماله حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا استقر الحج عليه 88 فيما إذا اعتقد عدم الاستطاعة فحج ندبا 89 لا تكفي الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد والراحلة 90 يشترط في وجوب الحج بقاء المال إلى تمام الأعمال 92 تكفي الإباحة في الزاد والراحلة 93 يجب الحج لو أوصي إليه بما يكفيه 94 إذا نذر زيارة الإمام الحسين عليه السّلام قبل الاستطاعة لم يجب عليه الحج 95 لو قيل له حج وعليّ نفقتك وجب عليه 99 لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية 102 إذا وهبه ما يكفيه الحج وجب عليه القبول 102 لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة وشرط الحج صحّ ووجب 104 يجزئ الحج البذلي عن حجة الإسلام 104 يجوز رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام 106 إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية 107 ثمن الهدي على الباذل 108 ثمن الكفارة على المبذول له إذا ارتكب موجبها عمدا 109 إذا بذل له مالا وخيّره بين زيارة الإمام الحسين عليه السّلام والحج وجب الحج 110 لا فرق بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا 111 لو بذل مالا مغصوبا لا يكفي عن حجة الاسلام 112