Commentary
غير الشهر الذي أحرم فيه للعمرة ، فهل يجب عليه تجديد الإحرام ولو لعمرة أخرى أو أنّه يدخل مكة بلا إحرام ، لا يبعد أن يقال : بعدم الحاجة إلى إحرام آخر ، حيث إنّ المكلف لم يزل على إحرامه ، حيث لم يتم من عمرته التي أحرم لها من قبل غير الإحرام ، ولا دليل على صحة سعيه وتقصيره وطواف نسائه ، ودعوى صحتها فإنّها مقتضى حديث رفع النسيان لا يمكن المساعدة عليها ، لأنّ مقتضى رفعه عدم كونه مكلّفا باتمام العمرة مع استمرار نسيانه ، لا أنّه مكلّف بالعمرة الخالية عن طوافها ، لا يقاس المقام بما إذا نسي طواف عمرة التمتع أو حج التمتع ، وتذكر بعد انقضاء وقت عمرة التمتع أو حج التمتع ، فإنّ عمرته أو حجّه محكوم بالصحّة ، والإتيان بالطواف قضاء ، ومقتضى ما دلّ على عدم جواز دخول مكة بغير إحرام وجوب الإحرام عليه ، ولكن مع ذلك الأحوط الإحرام للعمرة رجاء ، والإتيان باعمالها بعد تدارك الطواف المنسي .