شرائط الحيض
سؤال ( 1 ) إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها قليلًا ولمدة ثلاثة أيام كل يوم شيئاً قليلًا فهل يعتبر هذا حيضاً ؟
بسمه تعالى : إذا كان مستمراً في باطن الرحم ثلاثة أيام فهو حيض وإلّا فلا ، والله العالم .
سؤال ( 2 ) ورد في المسائل المنتخبة مسألة 45 ، في باب الحيض :
« نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه » .
أ / في مقام التطبيق العملي لا نفهم المقصود فهل إذا انقطع الدم لمدة 41 ساعة لا بأس ، وإذا انقطع لمدة 21 ساعة ، ساعة ، ساعتين ، أو أكثر نرجو التوضيح بصورة تستطيع فيها المرأة امتثال التكليف بصورة فعلية مستندة إلى حكم واضح ؟
بسمه تعالى : إذا حصل الشك في كون فترة انقطاع الدم من الفترة اليسيرة التي لا تضر باستمرار الدم أو لا كانقطاع الدم 21 ساعة مثلًا فعليها الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، والله العالم .
سؤال ( 3 ) دم الحيض إذا خرج في البداية من المرأة فيكفي استمراره بعد ذلك في باطن الفرج ، ولكن هل يلزم استمراره دون أي انقطاع ،