Skip to main content

كتاب الصلاة — Page 474

Contributors:

P.474
[ مسألة ] ( 1 ) لو تعارض مخبران عمل بأقواهما ، ومع التساوي ففي انحصار الجهة فيما أخبرا فيجب صلاتان ; لاتفاقهما على نفي الثالث ، أو التخيير ; لأنهما كالدليلين المتعارضين ، أو تساقطهما فيصلي إلى أربع جهات ; لأن العمل بكل منهما مشروط بالظن المفقود في المقام ، وجوه . أقواها : الأول إن ظن منهما بنفي الثالث ، وإلا فالثالث ( 2 ) .
Footnote
( 1 ) العنوان زيادة منا . ( 2 ) هذا آخر ما في الصحفة اليمنى من الورقة . ( 24 )