پرش به محتوای اصلی

كتاب الصلاة — صفحه 455

پدیدآورندگان:

ص۴۵۵
من الأمور عن النافلة هو بناء الشارع [ على ] تسهيل الأمر والمسامحة فيها لأجل الترغيب .
فالخارج عن النفلية بالنذر يرجع فيه إلى عموم أدلة الوجوب ، نعم لو نذر النافلة مقيدة بالراحلة فالظاهر الجواز ; لرجحان أصل المنذور ووجوب الوفاء بالنذر ، وعلى المنع ففي بطلان النذر أو انعقاده وإلغاء القيد ، وجهان ، بل قولان ، أقواهما : البطلان .