پرش به محتوای اصلی

كتاب الصلاة — صفحه 208

پدیدآورندگان:

ص۲۰۸
وإخراج الحصى منها فتعاد ، والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة ، ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد .