عليك الفرق بين تعلق النذر بما هو مستحب فعلا بملاحظة استحبابه ، الراجع
في الحقيقة إلى تعلق النذر بإطاعة الأمر الاستحبابي ، وبين تعلق النذر
بالعنوان الذي يثبت له الاستحباب لولا النذر .
كتاب الصلاة — صفحه 128
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري
ص۱۲۸
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري