فصلها على وجه يختلّ نظامها وبنحو يشبه كسر العظم الواحد ، بحيث يصدق عرفاً أنه كسر .
( مسألة 149 ) : في جرح الظهر جرحاً يظهر فيه العظم خمسة وعشرون ديناراً ، فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة .
( مسألة 150 ) : الترقوة هي العظم الناتئ المعترض في أعلى الصدر بين وسط الرقبة والمنكب . وفي كسرها إذا جبرت من غير عيب أربعون ديناراً فإن نقل العظم عن موضعه كان فيه عشرون ديناراً زائداً على دية الكسر .
( مسألة 151 ) : صدع العظم عبارة عن شقه من دون أن ينفصل ، وهو في المسمى في عرفنا بالصدع إذا عرفت هذا ففي صدع الترقوة اثنان وثلاثون ديناراً ، وفي نقبها عشرة دنانير . والمراد بالنقب حفر العظم وإن لم يخرج من الجانب الآخر ويكون ثقباً .
( مسألة 152 ) : في جرح الترقوة جرحاً يظهر فيه عظمها خمسة وعشرون ديناراً ، فإن لم يخرج العظم ففيه الأرش والحكومة .
( مسألة 153 ) : في كسر الترقوة إذا لم تجبر أو جبرت على عيب الأرش والحكومة .
( مسألة 154 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع العليا المسامتة للقلب خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف . وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - ستة دنانير وربع ، وفي نقله عن موضعه سبعة دنانير ونصف .
( مسألة 155 ) : في الجرح الذي يظهر فيه عظم أحد الأضلاع المذكورة ستة دنانير وربع ، فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة .
( مسألة 156 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع السفلى عشرة دنانير ،
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 304
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٠٤