قبل أن يموتا ، ولا يحرمان بذلك .
( مسألة 54 ) : لا يشترط في تذكية السمك والجراد وصيدهما التسمية .
( مسألة 55 ) : لا يشترط في تذكية السمك والجراد وصيدهما إسلام الآخذ لهما ، فيصح صيد الكافر لهما بأقسامه ذمياً كان أو حربياً ، كتابياً أو غيره .
( مسألة 56 ) : لا بأس بصيد الصبي والمجنون للسمك والجراد إذا تحقق منهما قصد الاخذ والاستيلاء على ما يصيدانه .
( مسألة 57 ) : لا يحكم بتذكية ما يؤخذ من يد الكافر من السمك والجراد إذا شك في تذكيته حتى إذا أخبر بتذكيته ولم يكن متّهماً إذا لم يوجب خبره العلم . نعم إذا أخبر بأخذه له من المسلم صدق في خبره إذا لم يكن متّهماً ، وحكم بتذكية ما يؤخذ منه لسبق يد المسلم عليه . وهكذا الحال في جميع ما يؤخذ من الكافر مما لا يحل إلا بالتذكية ، وقد تقدم في مبحث نجاسة الميتة الفروع المناسبة للمقام . فراجع .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 205
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٠٥