الفصل الثاني في عقد النكاح
يحل النكاح بأحد وجهين . .
الأول : الزواج .
الثاني : ملك اليمين .
وحيث يندر الابتلاء بالثاني في زماننا ، فالمناسب الاقتصار على الأول .
وهو عقد يتضمن علقة خاصة معروفة بين الرجل والمرأة ، بل مطلق الذكر والأنثى وإن كانا صغيرين . وهو على قسمين . .
الأول : الدائم .
الثاني : المنقطع . . والكلام هنا في الأول .
( مسألة 52 ) : لابد في هذا العقد من إنشائه باللفظ ، فلا يقع بدونه ، وإن دلّ على إنشاء المضمون والالتزام به ، كالتوقيع على ورقة العقد . وبذلك يخالف سائر العقود . نعم مع تعذر العقد - لخرس ونحوه - تجزئ الإشارة المفهمة له .
( مسألة 53 ) : لا يشترط في عقد النكاح العربية ، فيجوز إيقاعة بكل لغة ، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان به بالعربية مع الامكان .
( مسألة 54 ) : العقد عبارة عن الايجاب من أحد الطرفين والقبول من الآخر بأي وجه وقعا ، وذلك يكون . .