( مسألة 31 ) : يكره تزويج شارب الخمر وسيّئ الخلق والمخنث ، بل كل من ليس له التزام ديني . وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال :
« النكاح رق ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها ، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته »
. ( مسألة 32 ) : يكره للمرأة تعطيل نفسها عن الزواج ، وعن الزينة لزوجها وإن كانت مسنة .
( مسألة 33 ) : يستحب تعجيل زواج البنت ، وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته » . بل يكره تأخيرها إذا أدركت وحاضت .
( مسألة 34 ) : يكره إيقاع عقد الزواج إذا كان القمر في برج العقرب ، كما يكره في محاق الشهر ، وهو آخره عند عدم ظهور القمر ودخوله في شعاع الشمس .
( مسألة 35 ) : يكره الجماع ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، وحين اصفرار الشمس عند طلوعها وغروبها ، وفي اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي الليلة التي ينخسف فيها القمر ، وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الزلزلة ، وخصوصاً حال الزلزلة ، وفي حال هياج الريح السوداء والصفراء والحمراء ، وفي محاق الشهر . ويكره الجماع أيضاً في أول ليلة من الشهر الهلالي وليلة النصف منه ، ويستثنى من ذلك أول ليلة من شهر رمضان المبارك ، فقد ورد في بعض الروايات استحباب الجماع فيها .
( مسألة 36 ) : يكره الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعلى ظهر طريق عامر ، وتحت السماء .
( مسألة 37 ) : يكره الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل منه ، وحين الاختضاب قبل أن يأخذ الخضاب مأخذه .
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 14
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٤