الرجل عليها .
( مسألة 127 ) : يتحقق الظهار بأن يقول الرجل للمرأة بقصد تحريمها عليه : أنت عليّ كظهر أمي . ويكفي كل ما يدل على المرأة التي يراد تحريمها ، كفلانة ، أو هي . كما يكفي كل ما يدل على التشبيه ، مثل : أنت عليّ ظهر أمي ، أو : أنت مني كظهر أمي ، أو : أنت حرام عليّ كظهر أمي ، إلى غير ذلك .
( مسألة 128 ) : يقوم مقام الام جميع المحرمات النسبية ، كالأخت وبنتها وبنت الأخ والعمة والخالة ، بل مطلق المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة .
( مسألة 129 ) : الظاهر اختصاص الظهار بما إذا اخذ في المشبَّه به العنوان المحرم ، كالأم والأخت ، دون شخص المرأة التي هي محرم ، فإذا قال : أنت عليّ كظهر زينب ، وكانت زينب أمه أو أخته لم يقع الظهار .
( مسألة 130 ) : يقوم مقام الظهر كل عضو من أعضاء المحارم ، كالرجل واليد والبطن والفرج وغيرها . وكذا لو كان المشبَّه به هو المرأة المحرم نفسها ، كما لو قال : أنت علي كأمي أو كاختي .
( مسألة 131 ) : لا يقع الظهار بالتحريم المجرد عن التشبيه بالمحارم ، كما لو اقتصر على قوله : أنت عليّ حرام .
( مسألة 132 ) : لا يقع الظهار موقتاً بزمان ، كشهر أو سنة ، بل لابد فيه من الاطلاق وعدم التوقيت .
( مسألة 133 ) : لا يقع الظهار مؤجلًا ، كما لو قال : أنت عليّ كظهر أمي من يوم الجمعة ، أو عند خروج هذا الشهر .
( مسألة 134 ) : لا يقع الظهار في يمين ، وهو الذي يراد به الحمل على فعل أو الزجر عنه ، كما لو قال : أنت عليّ كظهر أمي إن تركت صلاة الليل ، أو
منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 105
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠٥