تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( مسألة 1 ) : يجوز السبق بكل ذي خف ، وهو الإبل والفيلة ، وبكل ذي حافر ، وهو الخيل والبغال والحمير . وتجوز الرماية بكل ذي نصل ، وهو الحديدة المحددة الموضوعة في طرف السلاح ، كالسيف والرمح والسهم والحربة ونحوها . ولا يجوز التسابق مع الرهن في غير ذلك ، حتى الحمام على الأحوط وجوباً ، نعم يجوز اللعب والتسابق فيه بلا رهن ، إلا أن يكون قماراً فيحرم ، على ما تقدم عند ذكر الكبائر من كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( مسألة 2 ) : يجوز أن يكون العوض عيناً خارجية ، وأن يكون ذمياً كألف دينار في ذمة الجاعل . ( مسألة 3 ) : يجوز أن يكون العوض من أحد المتسابقين ، ومن جميعهم ، كما لو بذل كل منهم مائة دينار للسابق بحيث يكون للسابق مجموع ما يبذله الكل ، كما يجوز أن يُبذل العوض من غير المتسابقين . ( مسألة 4 ) : لا يجوز جعل الرهان لغير السابق من المتسابقين ، كما تعارف في عصورنا مراهنة بعض المشاهدين على سبق أحد المتسابقين ، بحيث لا يكون سبق السابق سبباً لاستحقاقه الرهان بنفسه ، بل لاستحقاق أحد المتراهنين له ، فإن ذلك من الرهن المحرم ، وهو المعروف في عصورنا بالرايسز . ( مسألة 5 ) : لابد في المسابقة من تحديد الجهات الدخيلة فيها ، كالزمان والمكان ومقدار الرمي ونحو ذلك ، بنحو تنضبط به المسابقة ويحدد معيار السبق واستحقاق الجعل ، ولا يجب ما زاد على ذلك . ( مسألة 6 ) : في المسابقات المحللة التي لا يجوز فيها الرهن إذا بذلت آلة اللعب للمتسابقين مجاناً فلا إشكال ، وإن كانت بأجرة فلا يجوز الاتفاق على أن يتحملها المغلوب وحده ، ويجوز اشتراك المتسابقين فيها ، أو تحمل بعضهم المعين لها .