المقصد الثالث في الوضوء
وفيه فصول . .
الفصل الأول في نواقض الوضوء
ينتقض الوضوء ويصير الإنسان محدِثاً بأمور :
الأول والثاني : خروج البول والغائط من القبل والدبر . والأحوط وجوباً عموم الحكم لخروجهما من غير الموضعين ، سواء كان خروجهما منه معتاداً بسبب طارئ أم من غير اعتياد إذا كان يصدق على الخارج أنه بول أو غائط . والمعيار على خروجهما عن حدّ الجسم وإن كان محبوساً بأنبوب أو كيس أو نحوهما .
الثالث : خروج الريح من الدبر . والأحوط وجوباً عموم الحكم لما يخرج من غيره إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر . ولا عبرة بما يخرج من القبُل ولو مع الاعتياد .
الرابع : النوم الغالب على العقل . سواء حصل حال القيام أم القعود أم الاضطجاع . ولو شك المكلف في أن ما حصل له نوم أو لا بنى على أنه نوم مع غلبته على السمع .
الخامس : كل ما غلب على العقل من جنون أو إغماء أو سكر أو غيره ،