پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ) — صفحه 287

پدیدآورندگان:

ص۲۸۷
شبر . وأما الحائل غير المستوعب لجسد المصلي في امتداده كالشجرة وأعمدة البناء فالظاهر عدم منعه . وعلى ذلك فلا يقدح في الائتمام انفراد بعض المصلين وإن انحصر الاتصال من جانبه ، إلا إذا استلزم البعد المانع ، كما يأتي . نعم إذا امتد الحائل من موقف المصلي إلى ركبتيه عند الجلوس أو السجود واختص الفراغ والاتصال بمقدّم البدن عند السجود فالأحوط وجوباً منعُه من الائتمام . ( مسألة 445 ) : لا يمنع من اتصال الجماعة فصلُ مثل الشبابيك والجدران المخرّمة . نعم إذا كانت الفُرَج ضيّقة فالأحوط وجوباً عدم الاتصال ، وكذا الحال في الحائل المستوعب غير المانع من الرؤية كالزجاج والثوب الرقيق الحاكي والحائل المثقوب الذي يمكن معه الرؤية في خصوص بعض الأحوال كالقيام أو الركوع أو السجود ، فإن الأحوط وجوباً عدم الانعقاد في جميع ذلك . ( مسألة 446 ) : إذا اتصل أهل الصف بعضهم ببعض كفى في انعقاد الجماعة لهم عدم الحائل بين بعضهم وبين الإمام أو الصف المتقدم ، ولا يضر فيه وجود الحائل بين بعضهم والإمام أو الصف المتقدّم ، فإذا كانت الصفوف في مكانين مفصولين بحائل فيه فتحة كالباب ونحوها صحّت الجماعة للكل من جهة الاتصال في موضع الباب . ( مسألة 447 ) : ليس من الحائل المانع من انعقاد الجماعة مرور الإنسان بين المصلين ، نعم إذا كثر المارّة وتكاثفوا واستمروا مدّة معتدّاً بها منع ذلك من انعقاد الجماعة . الثاني : أن تتصل الجماعة ، بأن لا يكون بين الإمام والمأمومين وبين المأمومين أنفسهم بُعدٌ كثير ، والأحوط وجوباً في تحديده أن لا يكون بينهم من أحد الجانبين أو بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر مالا يتخطى ، وهو يقارب المتر والربع ، وإن كان الأفضل الاتصال العرفي . ولا يضر الفصل المذكور من