پرش به محتوای اصلی

مصباح المنهاج (كتاب التجارة) — صفحه 432

پدیدآورندگان:

ص۴۳۲
شرح
هذا ولو اشترط الوفاء من تمرها ، فإن رجع إلى تقييد الثمن به رجع إلى كون الثمن منها . وإن رجع إلى كونه شرطاً زائداً في المعاملة مع إطلاق الثمن ، فلا يلزم المحذور المذكور ، ويتجه صحته . إلا أن يكون الحكم مخالفاً للقاعدة ومستثنى منها ، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن ، وهو غير صورة الشرط المذكور ، لانصراف الموثق عنه . فلاحظ . والله سبحانه وتعالى العالم .