پرش به محتوای اصلی

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحه 40

پدیدآورندگان:

ص۴۰
يشك في بقائهما وزوالهما ، كأن ثبت التغير في زمان ، فشككنا في زمان آخر في بقائه . الثالثة : في نفس المسبب والمشروط ، بأن يقال : إنا وجدنا الأسباب بين ما يبقى المسبب مع زواله - كالايجاب والقبول للآثار المترتبة عليهما ، والزلزلة لصلاتها - وبين ما لا يبقى مع زواله - كالحيض والجنابة لحرمة المس - فنشك في أن التغير هل هو من قبيل الأول ؟ حتى يبقى التنجس مع زواله أيضا ، أو من قبيل الثاني ؟ حتى لا يبقى ، فيمكن جريان الاستصحاب في نفس المسبب ، وهو التنجس . الرابعة : الحكم التكليفي المترتب على الحكم الوضعي - كوجوب الاجتناب - بأن نشك في بقائه لاحدى الجهات المذكورة ، فنقول : الأصل بقاؤه . فهذه جهات أربع يتصور منها الاستصحاب فيما إذا ثبت حكم وضعي من الشارع . ففهم بعض الناظرين في العبارة المذكورة - على ما حكي ( 1 ) - أن مراده جواز إجراء الاستصحاب من الجهة الأولى ، فاعترض على القائل بقلب الدليل الذي استدل به على عدم جريان الاستصحاب في الطلبيات الابتدائية عليه في هذا المقام : بأن سبيبة شئ لشئ أو شرطيته له ، إما أن يثبت في وقت ويكون موقتا . . . إلى آخر الدليل الذي ذكره . ولا يخفى أن هذا خلاف ظاهر العبارة ، بل خلاف صريح آخر العبارة - فراجعها - ، وإن كان لما فيه ظهور بدوي ، نظرا إلى أن ظاهر قوله : " إن
پاورقی
( 1 ) لم نقف عليه ولا على من حكاه عنه .