پرش به محتوای اصلی

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحه 313

پدیدآورندگان:

ص۳۱۳
[ التنبيه ] الثالث ذكر بعض المتأخرين للعمل بالاستصحاب بعض الشروط ، مثل : أن لا يكون هناك دليل شرعي آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أولا في الوقت الثاني وإلا فتعين العمل بذلك الدليل إجماعا ، ومثل : أن لا يعارضه استصحاب آخر . أقول : إن أراد من الدليل ما ثبت رجحانه على معارضه فلا اختصاص لهذا الشرط بالاستصحاب ، بل كل دليل عارضه دليل أقوى منه ، فيترجح عليه ، فلا حجية فيه ويعمل على الدليل الراجح ، فلا مناسبة لذكر ذلك في شرائط الاستصحاب ، وإن أراد من الدليل ما يقابل الأصل ففيه : أن الاجماع على ذلك إن سلم في أصل البراءة وأصل العدم ، فهو في الاستصحاب ممنوع ، ألا ترى أن جمهور المتأخرين قالوا : إن مال المفقود في حكم ماله حتى يحصل العلم العادي بموته استصحابا للحال السابق مع ما ورد من الأخبار المعتبرة بالفحص أربع سنين ثم التقسيم بين الورثة ،