پرش به محتوای اصلی

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحه 265

پدیدآورندگان:

ص۲۶۵
[ الأقوال في الاستصحاب ] قال العضدي : معنى استصحاب الحال : إن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه ، وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء ( 1 ) . وقد اختلف في صحة الاستدلال به لافادته ظن البقاء ، وعدمها لعدم إفادته إياه ، فأكثر المحققين كالمزني والصيرفي والغزالي على صحته . وأكثر الحنفية على بطلانه ( 2 ) ، فلا يثبت به حكم شرعي . ولا فرق عند من يرى صحته بين أن يكون الثابت به نفيا أصليا ، كما يقال فيما اختلف في كونه نصابا : لم تكن الزكاة واجبة عليه ، والأصل بقاؤه ، أو حكما شرعيا ، مثل قول الشافعية في الخارج من غير السبيلين : إنه كان قبل خروج الخارج متطهرا والأصل البقاء حتى يثبت معارض ، والأصل
پاورقی
( 1 ) راجع الصفحة : 48 . ( 2 ) راجع الصفحة : 51 .