پرش به محتوای اصلی

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحه 242

پدیدآورندگان:

ص۲۴۲
لأجل أن المدلول - وهو الحكم الثابت في الزمان الأول على فرض وجوده في الآن الثاني - ليس باقيا بوجوده الأولي السابق ، بل هو موجود آخر يكون على تقدير وجوده في متن الواقع موجودا مغايرا للموجود السابق مجامعا معه في الزمان السابق . فالشك في المثال السابق ليس في أن الحكم المتحقق سابقا قطعا ، هل هو باق أم لا ؟ بل هو شك في أن حكما آخر - وهو وجوب الفعل في هذا الزمان الثاني - ، هل حدث من أول الأمر مع الحكم السابق - وهو وجوب الفعل في الزمان الأول - أم لا ؟ ومن هذا القبيل : ما إذا شك في أن صيغة الامر على القول بإفادتها للفور - أو عند إفادتها له بالقرينة - هل تدل على وجوب الفعل في ما بعد أول أزمنة الامكان إذا لم يفعله فيه ، أو لا ؟ فشك من أجل ذلك في الزمان اللاحق في وجوب الفعل وعدمه . ومنه : ما إذا شك في أن القضاء بالأمر الأول أو بفرض جديد ، فافهم [ قوله ] قدس سره : " وأما في الإباحة وما يستلزمها من الأحكام الوضعية ، فلان عدم اعتقاد إباحته يوجب عدم امتثال أمر الله ، فإن الاعتقاد بما سننه واجب ، واجبا كان أو مباحا أو غيرها " . [ أقول ] : توضيحه : أن الدليل إذا دل على إباحة فعل إلى غاية معينة من غير اشتراط بالعلم بالغاية ، فلما كان هذا الحكم مستلزما لوجوب اعتقاد إباحة ذلك الفعل إلى تلك الغاية ، نظرا إلى الأدلة الخارجية الدالة على وجوب الاعتقاد بجميع ما شرع الله لعباده على الوجه الذي شرع فيحدث هنا بالاستلزام تكليف طلبي وجوبي لا بد من امتثاله على وجه القطع