پرش به محتوای اصلی

الحاشية على استصحاب القوانين — صفحه 110

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰
دليلا من أدلة الاحكام أو عدمه ، لكن المبحوث فيه بالأصالة في هذا المبحث ليس خصوص تلك الأحكام سيما بين المتأخرين . ولا تنافي بين كون الداعي على عقد مبحث شيئا وكون المبحوث فيه أعم من ذلك الشئ بالأصالة ، فتأمل ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) الظاهر وجود سقط في النسخة ، لان قوله " فما قل " آخر الصفحة 36 من المخطوطة ، وتبدأ الصفحة 37 بقوله : " فتدبر ، قوله قدس سره " : وأن ذلك الأصل غير مسلم . . الخ " .