Skip to main content

فقه المساجد والحسينيات — Page 79

Contributors:

P.79
ج 126 : إذا علمت كيفية وقف دورة المياه وانها موقوفة على رواد الحسينية فقط فليس لغيرهم استخدامها وإذا علم عدم الاختصاص وإن كان من جهة جريان العادة على استفادة الجميع منها فيجوز لرواد المسجد استخدامها وأما مع الشك في كيفية الوقف بسبب وجود قرائن على الاختصاص برواد الحسينية فاللازم الاحتياط بالاقتصار في الاستفادة منها على رواد الحسينية فقط . والله العالم .