الاقتراض من أموال الحسينية :
الاقتراض من أموال الحسينية
س 69 : يوجد ولي لإحدى الحسينيات ، وتلك الحسينية يوجد بها صندوق فيه مبالغ خاصة بالحسينية . . فهل يجوز للولي أو بإذنه الاقتراض من صندوق الحسينية لمدة معينة وإعادته إلى الصندوق في وقت لا تحتاج الحسينية فيه إلى أي مصاريف ، أي أن المبلغ لا يؤثر على عطاء الحسينية . فهل يجوز مثل هذا التصرف لحاجة عقلائية ؟
ج 69 : لا يجوز ذلك إلّا مع تخويل المتبرعين للولي المذكور والسماح له بهذا التصرف صراحة أو ضمناً . والله العالم .
س 70 : لو أن أحد المؤمنين أراد قرضاً ( سلفة ) من الأموال التي تخص الوقف ، وهي تحت تصرفي على أن يردها بعد قضاء حاجته بعد فترة من الزمن . هل يجوز لي التصرف بذلك وإقراضه من هذه الأموال ؟
ج 70 : لا يجوز . والله العالم .