الحسينية ، مثل بيع أداة التبريد القديمة والاستفادة من ثمنها لشراء أداة تبريد جديدة تعين ذلك بدلًا من استعماله في جهة أخرى فأنّه أقرب إلى الوقف عرفاً .
أما إذا لم يمكن جميع ذلك فالظاهر أنها تكون صدقة يجوز للمتولي بيعها وصرف ثمنها في مصرف الصدقات .
وإذا لم يكن للوقف ولي خاص ، فالأحوط وجوباً مراجعة الحاكم الشرعي واستئذانه في التصرف بالعين الموقوفة على التفصيل المتقدم .
س 51 : إذا جاز بيع موقوفات الحسينية لبعض المسوغات فمن الذي تكون له الولاية على ذلك ؟
ج 51 : تكون الولاية للمتولي على الوقف ، وإذا لم يكن له ولي ولم يجعل له بديل ، أو كان هناك بديل أو ولي وعجز أو امتنع عن القيام بمقتضى ولايته فالأحوط وجوباً مراجعة الحاكم الشرعي واستئذانه في ذلك .
س 52 : إذا تم بيع بعض الموقوفات ففي أي شيء يصرف الثمن ؟
ج 52 : إذا تم البيع ببعض المسوّغات المتقدمة فلابد من انفاق الثمن في المصرف المقرر ، فمثلًا إذا بيع بعض الأدوات لإصلاح البعض الآخر تعيّن الصرف في ذلك ، وإذا بيع القديم لأجل شراء الجديد وجب شراء الجديد بالثمن لأنه الأقرب عرفاً للموقف وهكذا سائر الموارد المتقدمة في جواب سؤال 50 . والله العالم .
فقه المساجد والحسينيات — صفحة 37
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧