أن يصلي فيه صلاة الفريضة ؟
ج 21 : ذكر استحباب ذلك بعض العلماء رحمهم الله ولكن حيث لم يثبت الاستحباب بطريق معتبر فيؤتى به برجاء المطلوبية ، لكن الوضوء المذكور صحيح ويمكن الاكتفاء به لصلاة الفريضة وغيرها ، كما يصح الوضوء لصلاة ركعتي تحية المسجد .
س 22 : كيف يصح الوضوء إذا كانت مشروعية غايته غير محرزة وبرجاء المطلوبية ؟
ج 22 : لأنه يكفي في صحة الوضوء أن يكون قربياً أي بداعي القربة إلى الله تعالى ، ولو لأجل امتثال الأمر المحتمل ، كما إذا توضأ الإنسان لقضاء صلاة يحتمل فواتها ، فإنه يأتي بالصلاة المذكورة برجاء المطلوبية ولكن وضوءه صحيح ، ويجوز له أن يصلي به الصلاة الأدائية وسائر الأعمال المتوقفة على الوضوء .
حكم تنجيس المسجد وتطهيره :
س 23 : المعروف بين الفقهاء حرمة تنجيس المسجد فهل يختص ذلك بما إذا أوجب هتك المسجد ؟
ج 23 : كلّا ، لا يختص بذلك ، بل يحرم تنجيس المسجد مطلقاً ، وإن لم يوجب هتكه ، نعم إذا توقف إعمار المسجد ونحوه على ذلك ، فيجوز إذا كان بنظر ولي المسجد .