ج 9 : نعم . يجوز ذلك ، فإنه الأحق بتعين الولي على المسجد .
س 10 : إذا وقف الشخص مكاناً مسجداً من دون أن يعيّن نفسه أو غيره ولياً عليه فمن يكون الولي على المسجد ؟
ج 10 : يكون الولي على المسجد في الحالة المفروضة هو الفقيه الجامع للشروط .
س 11 : إذا أهمل الولي المعين رعاية المسجد فلمن تكون الولاية عليه ؟
ج 11 : إذا كان الواقف قد عيَّن خلفاً للولي المذكور فيكون هو الولي الفعلي ، بعد فرض عجز الولي الأول أو خيانته أو إهماله لرعاية المسجد والقيام بمصالحه وشؤونه ، وإذا لم يعيّن الواقف من يقوم مقام الولي المذكور ، فيكون حكم المسجد حكم ما لا ولي له ، فتكون الولاية للحاكم الشرعي ، ويُرجَع إليه في إدارته ورعايته .
نعم ، هذا يختص بصورة عدم قيام الولي المعيَّن بوظيفته - إما خيانةً أو عجزاً أو إهمالًا - أما إذا كان الولي المعيّن يقوم برعاية المسجد وفق ما يراه صلاحاً ، واختلف بعض الناس معه في تشخيص المصلحة ، فان ذلك بمجرده لا يُسقط ولايته ، لأن من الطبيعي اختلاف وجهة الأشخاص في مثل ذلك ، فلا ينبغي أن يؤدي إلى مخالفة الولي والشقاق والمهاترة بين المؤمنين .
فقه المساجد والحسينيات — صفحة 14
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٤