س 34 هل تصبح بعض الصفحات الإنترنتية من المحكوم بحكم كتب الضلال بالنسبة للمكلف إذا خاف على أبناءه أو بناته من التأثر بها ، ومن وقوعه في الانحراف الفكري أو السلوكي عن الحق ؟
ج - نعم يجري عليها ما يجري على كتب الضلال ، فإن المحذور إنما هو في الضلال بأي نحو عرض ، من دون خصوصية للكتاب .
س 35 لو لم يتمكن طالب العلوم الدينية من السفر لمواصلة طلب العلم أو للتدريس ونظائر ذلك ، لأسباب خارجة عن إرادته ، إلا أنه تمكن من الدرس أو التدريس من خلال شبكة الإنترنت تمكن من تدريس المنهج الحوزوي ، فهل يستحق الحق الشرعي لطالب العلم الذي تمكن من حضور الحوزة العلمية بنفسه ؟
ج - ليس هذا حكماً شرعياً كلياً ، ليتيسر لنا بيانه ، بل هو حكم شخصي تابع لنظر الفقيه أو المنصوب من قبله الذي يتولى صرف الحق في مصارفه . ولا يسعنا إعطاء الضابط لذلك .
س 36 لو اشتغل طالب العلم في
فقه الكمبيوتر و الإنترنيت — صفحة 42
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٢